عضوية الجمعيه العموميه للنقابه
القانون 66 لسنة لسنة 1974
الطبعه الرابعه ــ 1999
النظام الداخلي لنقابة المهندسين
القانون 66 لسنة لسنة 1974
الطبعه الرابعه ــ 1999
النظام الداخلي لنقابة المهندسين
الباب الثاني ــ الفصل الثاني ــ الجمعيه العموميه ( صفحة 93 )ـ
مادة 25 ــ تشكل الجمعيه العموميه للنقابه من جميع الاعضاء المقيده أسماؤهم في الجدول الذين سـددوا الاشتراكات المستحقه حتي نهاية السـنه الماليه التي تسبق السنه الماليه السابقه علي موعد إنعقاد الجلسه أو أعفوا من سـدادها طبقا للماده 55 من القانون من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار اليه.
ـ[ هامـش: الماده 25 مسـتبدله بقرار وزير الري رقم 258 لسـنة 1980 الوقائع المصريه العدد 100 في 29/4/1981 ]ـ
وهنا يجب إدراك أن الأمر يختلف في حالة المرشح للإنتخابات أو الناخب وحالة عضوية الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه
الباب الثاني ــ الفصل الأول ــ أجهزة النقابه وطريقة تشـكيلها ( صفحة 88 )ـ
ماده 6 ــ يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس النقابه ، أو مجالس الشعب ، أو مجالس النقابات الفرعيه ما يأتي :
ـ( أ ) .................................ـ
ـ( ب ) أن يكون مسـددا للاشـتراكات ، حتي نهاية السـنه الميلاديه السـابقه لاجراء الانتخابات أو يكون قد أعفي من سـدادها طبقا للماده 55 من القانون من القانون رقم 66 لسنة 1974 المشار اليه.
ـ( ج ) .........................ـ
ماده 7 ــ يشــترط في الناخب ، ما يلي :
ـ( أ ) .................................ـ
ـ( ب ) أن يكون مسـددا للاشـتراك ، حتي نهاية السـنه الماليه السـابقه لاجراء الانتخابات أو يكون قد أعفي من سـداده.
الباب الثاني ــ الفصل الخامس ــ النقابات الفرعيه ( صفحة 119 )ـ
ماده 93 ــ تتكون الجمعيه العموميه للنقابه الفرعيه من جميع الاعضاء المقيدين بها والمقيمين بدائرة المحافظه أو العاملين بها الذين سـددوا الاشتراكات المستحقه عليهم حتي نهاية السنه الماليه السابقه علي موعد انعقاد الجلسه أو الذين أعفوا منها.
والجمعيه العموميه الغير عاديه والتي ستنعقد ، ليست الانتخابات ( المرشـح + الناخب ) ، وليست للنقابه الفرعيه ، فيسـري علي عضويتها شـرط الماده 25 من الفصل الثاني ــ الباب الثاني ، والغريب في الأمر أن الحراسـة أعلنت بالنقابه شـروط المواد 6 ، 7 ، 93 ، فما السـبب. حراسـه لا تملك نص القانون ولا تعمل به ، حيث لا لبس في المواد ، فكيف نأتمنها علي إدارة الجمعيه وما السبب ؟؟؟
أما عن رئاســة الجمعيه العموميه :
الباب الثاني ــ الفصل الثاني ــ الجمعيه العموميه ( صفحة 95 )ـ
ماده 31 ــ يـرأس النقيب الجمعيه العموميه فإذا تغيب تكون الرئاســه لأكبر الوكيلين سـنا وفي حالة غيابه ، يتولي رئاسـة الجمعيه الوكيل الثاني ، وفي حالة غيابهما يتولي هذا الرئاســه أكبر أعضاء مجلس النقابه الحاضرين سنا ممن تتوفر فيه شـروط الماده (8 ) من هذا النظام.
ولم يأتي القانون مطلقا ، أن يتولي رئاسة الجمعيه حارسا ، أو شـبه حارس ، فهذا أمر له تفسـير واحد وهو " القرصـنه " ، خاصة أن القانون لا يمنح لوزير الري حق تعيين رئيس للجمعيه العموميه ولا أن يرأسها ، فعندما تنعقد الجمعيه العموميه تكون هي أعلي سـلطه للنقابه وسيدة قرارها بما لا يخالف القانون واللائحه. وفي مثل هذه الحاله يمكن القياس وفقط علي الجمعيه العموميه للنقابة الفرعيه :
مادة 93 ــ ..............ـ
وتعقد الجمعيه العموميه إجتماعها السـنوي في شـهر فبراير من كل عام ، ويتولي رئيس النقابه رئاسـة الجمعيه العموميه ، وفي حالة غيابه تكون الرئاسه لأكبر الاعضاء في الجمعيه سـنا.
عفوا أيها الساده ، القانون ليس فيه حارس ، كما ليس فيه " زينب ".
والكتاب يبدوا من عنوانه ، ونحن نرغب في صفحة بيضاء ، وغير ملوثة بأخطاء أو جشـع أو قرصنه.
حكم محكمه القضاء الاداري الذي ألزم بعقد الجمعيه العموميه:
ـ( قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدوله بوقف تنفيذ قرار وزير الري والحارس القضائي بالإمتناع عن دعوة الجمعيه العموميه لنقابة المهندسين للا نعقاد. وألزمت المحكمه الوزير والحارس القضائي بدعوة الجمعيه للانعقاد كطلب غالبية أعضاء النقابه لمناقشـة إجراءات رفع وإنهاء الحراسـه عن النقابه وإجراء الانتخابات تلبية لرغبة أعضائها كون أن الإمتناع عن تلبية رغبة أعضاء النقابه يعد إهدارا لحق من حقوقهم الدسـتوريه.
أصـدر الحكم
المسـتشار أحمد شـمس خفاجي
وعضوية المسـتشارين سـامي عبده وصفوت الفقى وحجي العجمي
نواب رئيس المجلس
وقالت المحكمه إن الحراسـه القضائيه تكون علي الأموال وليسـت لمصادرة حقوق الأعضاء في التعبير عن إرادتهم وحريتهم في إختيار وإنتخاب مجلس نقابه يعبر عنهم ويدافع عن حقوقهم ويعمل علي حل مشـاكلهم ، وكان لزاما علي الحارس القضائي دعوة الجمعيه )ـ
نشـر بالاهرام 27/12/2004 ، للرجوع اليه إذا كانوا لم يتسلموا الحكم ، أو هم تسلموه ولم يقرأوه ، والاحتمال الثالث هو الجريمه المسـتمره ، أنهم تسـلموه وقرأوه .. ويعاندوا الحكم أسـتطرادا للاستشكالات السابقه علي تنفيذه ، إنهم يبدون كرجل أراد أن يغيظ وجهـه فقطع أنفه ، أو هو يدعوا الجمعيه كي تجدع أنفه.
شكرا لقضائنا الشامخ ، فهل هناك من مهندسات ومهندسين يتولون أمر نقابتهم بديلا عن أدوات الحراسـه؟؟؟
أعتقد نعم
مصطفي الغزاوي
No comments:
Post a Comment